السيد أحمد الموسوي الروضاتي

362

إجماعات فقهاء الإمامية

- المبسوط - الشيخ الطوسي ج 6 ص 70 : فصل في الولاء : إذا التقط له لقيطا لم تثبت له عليه الولاء بالالتقاط إجماعا إلا عمر بن الخطاب . . . * إذا أعتق المسلم عبدا كافرا فأسلم ورثه المعتق - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 6 ص 70 ، 71 : فصل في الولاء : إذا أعتق المسلم عبدا كافرا عتق وثبت له عليه الولاء ، ويرثه به في حال كفره ، وعندهم لا يرث وإن أسلم ورثه بلا خلاف فأما إن أعتق الكافر عبدا مسلما يثبت له عليه الولاء ، فان أسلم الكافر فعلى مذهبنا ورثه . * إذا أعتق عبده سائبة يكون على ما أعتق - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 6 ص 71 : فصل في الولاء : إذا أعتق عبده سائبة ومعناه عتقا لا ولاء لي عليك ، فعندنا وعند بعضهم يكون على ما أعتق ، وقال الأكثر سقط قوله سائبة والولاء له . * إذا قال لعبده أنت سائبة فلا يكون شيئا * لا يقع العتق إلا بقول المالك أنت معتق أو حر ويقصد ذلك - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 6 ص 71 : فصل في الولاء : إن قال لعبده أنت سائبة عندنا لا يكون شيئا ، وعند بعضهم يكون كناية في العتق لقوله لا سبيل لي عليك ، فان نوى العتق عتق ، وإن لم يكن له نية لم يتعلق به حكم وعندنا لا يقع العتق إلا بقوله أنت معتق أو حر ، ويقصد ذلك ، فأما بغيره فلا يقع به عتق وإن قصد ، وفيه خلاف مضى في كتاب الطلاق . * المكاتب إذا عتق بالأداء أو اشترى العبد نفسه من مولاه وعتق لم يثبت عليه الولاء إلا أن يشترط عليه * المدبر يثبت عليه الولاء - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 6 ص 71 : فصل في الولاء : إذا ملك من يعتق عليه بعوض أو بغير عوض عتق عليه وكان ولاؤه له لعموم الخبر فأما المكاتب إذا عتق بالأداء أو اشترى العبد نفسه من مولاه وعتق لم يثبت عليه الولاء عندنا ، إلا أن يشترط عليه وعندهم يثبت وأما المدبر فإنه يثبت عليه الولاء بلا خلاف وكذلك أم الولد . * إذا أعتق عبد نفسه عن الغير بعد وفاته كفارة يكون سائبة لا ولاء لأحد عليه - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 6 ص 71 : فصل في الولاء : إذا أعتق عبد نفسه عن الغير لم يخل من أحد أمرين إما أن يكون في حال حياته أو بعد وفاته . . . فأما إن كان بعد وفاته نظرت ، فإن كان بإذنه وقع عن الآذن ، وإن كان بغير إذنه فإن كان تطوعا وقع عن المعتق وإن كان عن كفارة فعندنا يكون سائبة لا ولاء لأحد عليه ، وعندهم يقع عن المعتق عنه .